سائر بصمه جي

147

معجم مصطلحات ألفاظ الفقه الإسلامي

وَكَبِّرْهُ تَكْبِيراً ( 111 ) [ الإسراء : 111 ] . - شرعا : هو قول اللّه أكبر . [ النجفي ] . - يقال لتعظيم اللّه بقولك اللّه أكبر أمواتا لاستشعار تعظيمه [ المناوي ] . * تكبيرة الإحرام : - عند الحنفية : إن تكبيرة الإحرام ليست ركنا على الصحيح ، وإنما هي شرط من شروط صحة الصلاة ، وقد يقال : إن التكبيرة يشترط لها ما يشترط للصلاة من طهارة ، وستر عورة ، الخ . فلو كانت شرطا لم يلزم لها ذلك ، ألا ترى أن نية الصلاة تصح من غير المتوضىء ، ومن مكشوف العورة ، عند من يقول : إنها شرط ؛ والجواب عن ذلك أن تكبيرة الإحرام متصلة بالقيام الذي هو ركن من أركان الصلاة ، فلذا اشترط لها ما اشترط للصلاة من طهارة ونحوها ؛ وقد عرفت أن هذا فلسفة فقهية لا يترتب عليها فائدة عملية إلا لطلبة العلم الذين قد يبنون على هذا أحكاما دقيقة في الطلاق ونحوه ، وإلا فتكبيرة الإحرام أمر لازم لا بد منه باتفاق الجميع ، كما كررنا غير مرة . * تكرم : - فلان : تكلف الكرم . * التكرمة : الفراش ، ونحوه ، مما يبسط لصاحب المنزل ، ويخص به . وفي الحديث الشريف : « ولا تجلس على تكرمته في بيته إلّا بإذنه » . * التكريم : التفضيل . * تكفف : - الناس : مد كفه إليهم بالمسألة . * تكفل : - بالشيء : ألزمه نفسه ، وتحمل به . يقال : تكفل بالدين : التزم به . * التكفين : - عند المالكية ، والحنابلة : لا يلزم الزوج بتكفين زوجه ، ولو كانت فقيرة . - عند الشافعية : لا يجوز تكفين الميت إلا بما كان يجوز له لبسه حال حياته ، فلا يكفن الرجل ولا الخنثى بالحرير والمزعفر أن وجد غيرهما ، وإلا جاز للضرورة ، ويكره تكفينهما بالمعصفر أما الصبي والمجنون والمرأة فيجوز تكفينهم بالحرير والمعصفر والمزركش بالذهب أو الفضة مع الكراهة ، والأفضل أن يكون الكفن أبيض اللون قديما مغسولا ، فإن لم يوجد كفن بما يحل ، فإن لم يوجد إلا حرير ، وجلد ، وحشيش ، وحناء معجونة ؛ وطين ، قدم الحرير على الجلد ، والجلد على الحشيش ، والحشيش على الحناء المعجونة ؛ وهي مقدمة على الطين ، ويجب أن يكون الكفن طاهرا ، فلا يجوز تكفينه بالمتنجس مع القدرة على الطاهر ، ولو كان حريرا ، فإن لم يوجد طاهر صلى عليه عاريا ثم كفن بالمتنجس ودفن ، وتكره المغالاة في الكفن بأن يكون غالي القيمة كما يكره للحي أن يدخر لنفسه كفنا حال حياته إلا إذا كان ذلك الكفن من آثار الصالحين فيجوز ، ويحرم كتابة شيء من القرآن على الكفن ؛ ويكره أن يكون في الكفن شيء غير البياض ، كالعصفر ونحوه ، ثم الكفن ثلاثة أثواب للذكر والأنثى يستر كل واحد منها جميع بدن الميت إلا رأس المحرم ووجه المحرمة ، وهذا إذا كفن من تركته ، ولم يكن عليه دين مستغرق للتركة ، ولم يوص أن يكفن بثوب واحد ، وإلا كفن بثوب واحد سائر لجميع بدن غير المحرم ، ويجوز الزيادة على ذلك إن تبرع بها غيره ، أما من يكفن من بيت المال ؛ أو من المال الموقوف على أكفان الموتى فيحرم الزيادة فيه على ثوب واحد ، إلا إن شرط الواقف زيادة على ذلك فينفذ شرطه ، ويجوز أن يزاد على الثلاثة الأثواب المتقدمة في كفن